الإدارية العليا: استقالة العامل إذا لم يُثبت إكراهه عليها أو مرضه قبولها صحيح

30 نوفمبر 2024 - 1:51 م

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبارالعاجلة فى هذا المقال نستعرض لكم:
الإدارية العليا: استقالة العامل إذا لم يُثبت إكراهه عليها أو مرضه قبولها صحيح
تابعونا في السطور القادمة لمعرفة تفاصيل الخبر.

202308310527392739

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة حكمًا تضمن بعض المبادئ القانونية وشمل أن المشرع قد حدد في المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، الحالات التي تنتهى بها خدمة الموظف العام على سبيل الحصر، ومن بينها الاستقالة .

وأحال القانون إلى اللائحة التنفيذية لتوضيح إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة بالاستقالة، ووضحت اللائحة التنفيذية ذلك وجاء بها أن إنهاء الخدمة بالاستقالة يتم عن طريق طلب كتابي من الموظف يعبر فيه عن رغبته في ترك الوظيفة العامة، وعلى إدارة الموارد البشرية المختصة أن تثبت تاريخ ورود الاستقالة إليها ، وتعرضها على السلطة المختصة أو من تفوضه مشفوعة بمذكرة تفصيلية من واقع ملف خدمة الموظف .

فإذا كان الطلب المقدم من الموظف غير معلق على شرط أو مقترن بقيد تعين على جهة الإدارة قبوله في ميعاد غايته ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، أما إذا كان طلب الاستقالة معلق على شرط أو مقترن بقيد لا تنتهي خدمة الموظف إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة ما يفيد إجابته إلى طلبه .

كما أعطى القانون لجهة العمل ، الحق في إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل على ألا تزيد مدة الإرجاء على ثلاثين يوما بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوما ، وفي جميع…

يذكر أن هذه الموضوع
الإدارية العليا: استقالة العامل إذا لم يُثبت إكراهه عليها أو مرضه قبولها صحيح
قد تم نشرة علي موقع اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في كورة جول بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل او الاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
اليوم السابع